لجميع الصحفيين والإعلاميين ممارسي المهنة أو الحاصلين على شهادة علمية أو شهادة تدريب في الإعلام والصحافة الحق في اكتساب العضوية.
المادة (2):
لكافة النقابات الصحفية واتحادات الإعلام والمنظمات الصحفية والإعلامية -غير النقابية- التي تلتزم بمبادئ حرية الصحافة وتقاليد المهنة الحق في اكتساب العضوية.
المادة (3):
يشترط لاكتساب عضوية الاتحاد التقدم بطلب إلى الأمانة العامة للاتحاد لإبداء رغبة في اكتساب عضوية الاتحاد، وبمقتضاها تقرر الجهة الراغبة في الانضمام التزامها بنظام الاتحاد ولائحته التنفيذية والتعهد بأداء كافة الالتزامات المنصوص عليها فيها بما في ذلك أداء اشتراك العضو.
المادة (4):
تصدر الإدارة العامة للاتحاد قرار بقبول العضو الجديد بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ويمارس العضو مهام العضوية فور صدور هذا القرار، وفي حال عدم أداء العضو لاشتراك العضوية فإنه يجوز للإدارة العامة في دوراته التالية أن تعيد النظر في العضوية.
المادة (5):
يتمتع جميع الأعضاء في الاتحاد بالمساواة في الحقوق والواجبات وحرية التعبير عن الرأي.
المادة (6):
إذا قام أحد الأعضاء بأعمال تضر بالاتحاد أو لم يقم بأداء الالتزامات التي يقررها نظام الاتحاد أو لائحته التنفيذية. يقوم رئيس الاتحاد بتوجيه إنذار للتوقف عن العمل والعودة إلى أداء التزاماته. فإذا لم يتمثل يقوم الاتحاد بعرض أمره للمجلس التنفيذي الذي يجمد عضويته. وإذا لم يقم العضو بأداء التزاماته بعد تجميد عضويته يعرض أمر إلغاء عضويته على الإدارة العامة في دورته التالية.
المادة (7):
يجوز للإدارة العامة أن تقبل بصفة مراقب، العضو الذي لا يتوافر فيه شرط أو أكثر من شروط العضوية بالاتحاد، أو الأعضاء الذين يطلبون عضوية مراقب، وذلك بناء على توصية من المجلس التنفيذي.